قلت : أرأيت إن أقررت أني بعت عبدي هذا من فلان وأن فلانا أعتقه وفلان يجحد ذلك ; قال : أراه حرا لأن مالكا قال في رجل شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك ، قال : يعتق عليه بقضاء .
قلت : ولمن ولاؤه ؟
قال : للذي شهد له أنه أعتقه .
قال أشهب : لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه بأن سيده قد كان أعتقه فإن ولاءه للذي أعتق عليه وليس للأول من ولائه شيء ، فأما الولاء فليس قول أشهب إلا أنه قول كثير من أصحابنا .


