قلت : أرأيت إن أعتق المكاتب عبدا له فلم يعلم سيده بما صنع من ذلك حتى أدى كتابته وعتق أينفذ عتق عبده ذلك أم لا ؟
قال : قال مالك : إذا لم يعلم سيده حتى يؤدي كتابته فإن عتق ذلك العبد جائز وليس له أن يرده .
قلت : وكذلك صدقة ماله إن علم بذلك السيد كان له أن يرده ؟
قال : نعم ، كذلك قال مالك قال : وما رد السيد من ذلك من عتق أو صدقة ثم عتق المكاتب لم يلزم المكاتب ذلك إلا أن يشاء .
قلت : وهذا المكاتب الذي أجزت عتق عبده حتى أدى كتابته لمن تجعل ولاء ذلك العبد المعتق ؟
قال : قال مالك : ولاؤه للمكاتب .
قال : قال مالك : وإن أعتق المكاتب أيضا عبده بإذن سيده ثم عتق المكاتب فإن الولاء يرجع إليه إذا عتق .


