[ ص: 572 ] في ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم قلت : أرأيت لو أني اشتريت أخي فعتق علي أيكون لي ولاؤه ؟
قال : نعم لك ولاؤه عند مالك .
قلت : وكذلك لو أن امرأة اشترت والدها فعتق عليها أيكون مولاها ؟
قال : نعم .
قال : وقال مالك : لو أن امرأتين اشترتا أباهما فعتق عليهما فهلك فإنهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرهما .


