الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان هذا لا يعلمون له وارثا غير هذا .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة ، قال : فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى يثبت فإن جاء أحد يستحق ذلك وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه بالمال .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء .

                                                                                                                                                                                      وقال أشهب بن عبد العزيز : ويكون له بذلك ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع ، وكذلك لو أقر رجل أن فلانا مولاي ثم مات ولم يسأل أمولى عتاقة رأيته مولاه يرثه بالولاء .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : فإن كان شاهد واحد على السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة واحدة على شهادة غيره .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية