في الدعوى في الولاء قلت : أرأيت إن أعتقت أمة وهي تحت حر فولدت له ولدا فقالت : أعتقت وأنا حامل بهذا الولد وقال الزوج : بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي . قال : القول قول الزوج .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا .
قال : وقال أشهب وغيره : ولو أقر الزوج بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر .


