قلت : وكذلك الأنساب لو أن رجلا جحد ابنه أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك ؟
قال : نعم
[ ص: 584 ] قلت وكذلك الأم والولد قال : نعم .
قلت : وكذلك الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد المجحود أن يوقع البينة أتمكنه من ذلك في قول مالك ؟
قال : نعم .


