في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن قال : وقال  مالك    : لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن  [ ص: 590 ] أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى . 
قلت : فلو أعتقت امرأة أمة ثم تزوجت زوجا فولدت منه ولدا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، ولو ولدت من الزنا كان بهذه المنزلة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					