في مواريث العبيد إذا ارتدوا قلت : أرأيت العبد إذا ارتد فقتل على ردته لمن ماله  في قول  مالك  ؟ 
قال : سمعت  [ ص: 599 ]  مالكا  يقول في العبد النصراني يموت على مال : إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ، إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده . قال : وقال  مالك    : من ورث من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس بذلك ، قال : وإن ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير .  ابن وهب  ، عن عبد الجبار بن عمر  ، عن رجل من أهل المدينة  أن غلاما نصرانيا  لعبد الله بن عمر  توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل  لعبد الله  ذلك فقال : قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه . 
وقال  ابن شهاب    : لا بأس به . 
				
						
						
