في ميراث المسلم والنصراني قلت : أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يؤخذ ماله    . 
قال : قال  مالك    : إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث . 
قال : فقيل  لمالك    : فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ 
قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم ، وإنما سألنا  مالكا  للحديث الذي جاء { أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام   } . 
قال  مالك    : وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب  من المجوس  والزنج  وغير ذلك ، وأما النصارى  فهم على مواريثهم ، ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها . وقال ابن نافع  وغيره من كبار أهل المدينة    : هذا لأهل الكفر كلهم وأهل الكتاب  وغيرهم 
 ابن وهب  ، عن  يونس بن يزيد  ، عن ابن شهاب  بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   : ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام   } 
وقال  ابن وهب  أنه سمع  ابن جريج  يحدث عن  عطاء بن أبي رباح  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق . 
				
						
						
