فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان قلت : أرأيت لو قال رجل لامرأته أنت طالق إذا شئت  قال : قال  مالك    : إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك توقف ، فتقضي أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك 
قال ابن القاسم    : وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت أن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما ; لأن  مالكا  قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف ، فهو أشكل من التمليك ; لأن  مالكا  كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي  أو أنت حر إن قدم أبي كان يقول : هما مفترقان ، قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله إن قدم أبي ثم رجع ، فقال :  [ ص: 60 ] هما سواء إذا وإن ، فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق أو إن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر 
قلت : أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك ؟ 
قال : نعم وهو رأيي ولم أسمعه من  مالك  قلت : وكذلك إن قال : أمرك بيدك  فهو مثل هذا ؟ 
قال : نعم ، وإنما الذي سمعت من  مالك  في أمرك بيدك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					