فيمن قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق قلت : أرأيت إن قال لامرأته وهي غير حامل إذا حملت فوضعت فأنت طالق ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأنا أرى إن كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا  [ ص: 63 ] ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل ، قال : وقال  مالك    : لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة ، ويكون أمرها في الحمل غير أمرهن ، ولأني سمعت  مالكا  يقول في الرجل يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق  قال : قال  مالك    : هي طالق حين تكلم ولا يستأنى بها للنظر ، والذي يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق  بمنزلتها ولا يستأنى بها للنظر إن كان بها حمل أم لا ; لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها ، وكذلك كانت حجة  مالك  في الذي يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق 
فقال ابن أبي حزم    : يا  أبا عبد الله  لم لا يستأنى حتى يعلم أحامل هي أم لا ؟ فقال : أرأيت إن استؤني بها فماتت قبل أن يتبين حملها أيرثها أم لا ؟ 
قال : لا ، قال : فكيف أوقف امرأة على زوج لو ماتت لم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					