فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟  قال : قال  مالك    : لا شيء عليه وليتزوج أربعا قال : قال  مالك    : وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار  فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه ; لأنه عم فقال : كل امرأة . 
قال  مالك    : وكذلك لو كن عنده ثلاث نسوة أو امرأتين ، كان له أن يتزوج اثنتين تمام الأربعة ، فإن طلق منهن شيئا فله أن يتزوج إن شاء ، وهذا كمن لم يحلف . 
قال :  مالك    : وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال : إن دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فدخل الدار  ، كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في  [ ص: 72 ] المرأتين اللتين تزوج شيئا وهو كمن لم يحلف . 
قال  مالك    : وكذلك لو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أو قال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فدخل الدار إنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف وقال  مالك  فإن قال : كل امرأة أتزوجها إن دخلت هذه الدار هي طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار  إنه لا شيء عليه في امرأته التي تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شيء عليه ; لأنه كمن لم يحلف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					