في الأمة تحت المملوك تعتق قلت :  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت لو أن أمة أعتقت وهي تحت مملوك أو حر ؟  قال : قال  مالك    : إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها وإذا كانت تحت عبد فلها الخيار  ابن لهيعة  عن  محمد بن عبد الرحمن   عن  القاسم بن محمد    { أن  عائشة  أخبرته أن بريرة  كانت تحت مملوك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فارقته ما لم يمسك   }  ابن لهيعة  عن عبيد الله بن أبي جعفر  عن الفضل بن حسن الضمري  قال : سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هي قرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه   } وقال :  ربيعة   ويحيى بن سعيد  وإن مسها ولم تعلم بعتقها فإنها بالخيار حتى يبلغها قلت : فإن اختارت نفسها أيكون فسخا أم طلاقا  ؟ 
قال : قال  مالك    : يكون طلاقا وقال  مالك    : إن طلقت نفسها واحدة فهي واحدة بائنة ، وإن طلقت نفسها اثنتين فهما اثنتان بائنتان ، وهي في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ; لأن ذلك جميع طلاق العبد قال : وذكر  مالك  عن ابن شهاب  أن زبراء  طلقت نفسها ثلاثا 
قلت : ولم جعل  مالك  خيارها تطليقة بائنة ؟ 
قال : لأن كل فرقة من قبل السلطان فهي تطليقة بائنة عند  مالك  ، وإن لم يأخذ عليها مالا ، ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع امرأته فضرب له أجل سنة ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة ؟  يونس  عن  ابن شهاب  أنه قال : إن خيرت فقالت قد فارقته أو طلقته فهي أملك بأمرها ، وقد بانت منه ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن  ربيعة   ويحيى بن سعيد   وعطاء بن أبي رباح  مثله وقال يحيى   وعطاء    : وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم تكن له عليها رجعة إلا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب  [ ص: 85 ] قلت : أرأيت إذا قالت هذه الأمة حين أعتقت : قد اخترت نفسي أتجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا إذا لم تكن لها نية ؟  قال  أما إذا لم تكن لها نية فهي واحدة بائنة ; لأن  مالكا  كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ، ثم رجع إلى القول الذي قد أخبرتك فأرى إذا لم يكن لها نية أنها واحدة بائنة إلا أن تنوي اثنتين أو ثلاثا فيكون لها ذلك قال : ابن القاسم  وقد سألت  مالكا  عن الأمة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها  قال : هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت : أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان ، أيجوز ذلك  في قول  مالك    : قال : نعم ، قلت : ويكون فراقها تطليقة قال : ذلك إلى الجارية إن فارقته بالبتات فذلك لها ، وإن فارقته تطليقة فذلك لها قلت : لم قال  مالك    : لها أن تفارقه بالبتات ؟ 
قال : لحديث زبراء  حين عتقت وهي تحت عبد ، فقالت لها حفصة  إن لك الخيار ففارقته ثلاثا 
 
				
 
						 
						

 
					 
					