94 95 96 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فلم يكن في هذا عندنا حجة على كل ما يقول أهل المقالة الأولى; لأنه قد يجوز أن يكونا كانا يغتسلان جميعا، وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر، فنظرنا في ذلك فإذا علي بن معبد قد حدثنا، قال: ثنا عبد الوهاب ، عن أسامة بن زيد ، عن سالم ، عن أم صبية الجهنية - زعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله - عليه السلام - قالت: " اختلفت يدي ويد رسول الله - عليه السلام -في الوضوء من إناء واحد". .
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة ، عن سالم بن النعمان ، عن أم صبية الجهنية مثله.
ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه.


