242 ص: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=23694الوضوء لكل صلاة ; لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون، ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا؟ وأن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث، فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية، وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر; ثبت
[ ص: 410 ] أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا، وقد قال
ابن الفغواء : : إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضئوا، فنزلت هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو لقيام إلى الصلاة بعد حدث.
242 ص: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عِنْدَنَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=23694الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْقِيَامِ وَهُمْ مُحْدِثُونَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ حُكْمَ الْمُسَافِرِ هُوَ هَذَا؟ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْدِثَ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمُسَافِرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَدْ خُوطِبَ بِهَا كَمَا خُوطِبَ الْحَاضِرُ; ثَبَتَ
[ ص: 410 ] أَنَّ حُكْمَ الْحَاضِرِ فِيهَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَدْ قَالَ
ابْنُ الْفَغْوَاءِ : : إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْدَثُوا لَمْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَتَوَضَّئُوا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِقِيَامٍ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ حَدَثٍ.