262 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار، قد ثبت به ما وصفنا. وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا خروج المذي حدثا، [ ص: 434 ] فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب فيه؟ فكان خروج الغائط يجب فيه غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما سوى ذلك، إلا التطهر للصلاة.
وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج -في قول من جعل ذلك حدثا- فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث، لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن ، غير التطهر للصلاة، فثبت بذلك أيضا ما ذكرنا من طريق النظر، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله.


