6322 6323 6324 6325 [ ص: 77 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما ذكرتموه من تحريم النبي -عليه السلام- صيد المدينة وشجرها، فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة، ولا حرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها، وقد رأينا رسول الله -عليه السلام- منع من هدم آطام المدينة، وقال: إنها زينة المدينة.
حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يحيى بن معين ، قال: ثنا وهب بن جرير ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: " نهى رسول الله -عليه السلام- عن آطام المدينة أن تهدم".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: ثنا العمري. ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر أن رسول الله -عليه السلام- قال: " لا تهدموا الآطام ، فإنها زينة المدينة".
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا أبو مصعب ، قال: ثنا الدراوردي. ... ، فذكر بإسناده مثله.
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- نهاهم عن هدم آطام المدينة؛ لأنها زينة لها، قالوا: فكل ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدها، إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة ، فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها؛ لا لأنها تكون في ذلك كمكة في حرمة صيدها ونباتها ووجوب الجزاء على من انتهك شيئا من ذلك.


