الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6873 6874 ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضا أنه نهى عن اختناث الأسقية، وهو أن تكسر، فيشرب من أفواهها.

                                                حدثنا بذلك إسماعيل بن يحيى المزني ، قال: ثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي -عليه السلام- نهى عن اختناث الأسقية". .

                                                [ ص: 427 ] حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري. . ... ، فذكر بإسناد مثله.

                                                قال ابن أبي ذئب: : اختناثها أن تكسر فيشرب منها.

                                                فالوجه الذي من أجله نهى عن ذلك، هو الوجه الذي من أجله نهى عن الشرب من في السقاء.

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكر هذا أيضا لكون النهي فيه كالنهي عن الشرب من فم السقاء.

                                                وأخرجه من طريقين صحيحين:

                                                الأول: عن المزني ، عن محمد بن إدريس الشافعي .. إلى آخره.

                                                وأخرجه البخاري: ثنا محمد بن مقاتل، أنا عبد الله، أنا يونس ، عن الزهري، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: "سمعت رسول الله -عليه السلام- ينهى عن اختناث الأسقية"، قال عبد الله: قال معمر: هو الشرب من أفواهها".

                                                وأخرجه مسلم: نا عمرو الناقد، قال: نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي سعيد: "نهى النبي -عليه السلام- عن اختناث الأسقية".

                                                وأخرجه أبو داود: عن مسدد ، عن سفيان .. إلى آخره.

                                                الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن أسد بن موسى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن محمد بن مسلم الزهري .. إلى آخره.

                                                وأخرجه البخاري: ثنا آدم، نا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عبد الله بن [ ص: 428 ] عبد الله بن عتبة ، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها". انتهى.

                                                و"الاختناث" من خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج، وشربت منه، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل.

                                                وقال ابن الأثير: وإنما نهى عنه لأنه ينتنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل: لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة.




                                                الخدمات العلمية