6823 ص: وحدثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا الفريابي ، قال: ثنا شريك ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن ابن عباس قال: " القسم يمين". .
فهذا ابن عباس: ، هو الذي روي عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينا، يعني ذلك دليل على إباحة الحلف به، وأنه عنده كسائر الأيمان، فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه.


