6976 6977 ص: وقد روي هذا الحديث عن عائشة بغير هذا اللفظ:
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي -عليه السلام- أنها قالت: " يغفر الله لأبي عبد الرحمن بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟! والله ما ذاك إلا إيهام من عبد الله بن عمر يغفر الله له، إن الله -عز وجل- يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما ذاك إلا أن رسول الله -عليه السلام- مر على قبر يهودي، فقال رسول الله -عليه السلام-: أنتم تبكون عليه وإنه ليعذب في قبره يقول: بعمله".
فأخبرت عائشة - رضي الله عنها - في هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- إنما أخبر أن ذلك الكافر يعذب في قبره بعمله وأهله يبكون عليه، وقد منع الله -عز وجل- أن تزر وازرة وزر أخرى، فدل ذلك على أن ميتا لا يعذب في قبره ببكاء حي لم يأمر به في حياته، وبان بحديث جابر عن عبد الرحمن بن عوف : البكاء المكروه ما هو، وأنه هو الذي معه اللطم والشق، فقد ثبت بما ذكرنا إباحة البكاء على الميت إذا لم يكن معه سبب مكروه من شق ثوب ولطم وجه ونياحة وما أشبه ذلك، وقد حدثنا فهد قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد قال: "دخلت على قرظة ابن كعب ، وعلى أبي مسعود الأنصاري ، وثابت بن زيد ، - رضي الله عنهم - وعندهم جوار يغنين، فقلت: أتفعلون هذا وأنتم [ ص: 515 ] أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -؟! قالوا: إن كنت تسمع وإلا فامش؛ فإن رسول الله -عليه السلام- رخص في اللهو عند العرس، ، وفي البكاء عند الموت".


