334 ص: حدثنا فهد ، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، وعن زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة الجملي ، عن سعيد بن المسيب قال: " كان [ ص: 500 ] رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه، وكان المهاجرون ، لا يتابعونهم على ذلك. .
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا; لأن عثمان ، والزبير ، من المهاجرين، ، وقد سمعا من رسول الله - عليه السلام - ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب، ثم قد قالا بخلاف ذلك، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما، ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بحضرة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين والأنصار، ، فلم يثبت ذلك عنده، فحمل الناس على غيره، وأمرهم بالغسل، ولم يعترض عليه في ذلك أحد، وسلموا ذلك له، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله.


