348 [ ص: 511 ] ص: وحجة أخرى في ذلك: أن فهدا حدثنا، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن جابر -هو ابن يزيد - عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال: "إن نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل كان على المرأة الغسل، وأنه لا غسل عليه، وأنه ليس كما أفتين; إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل " .
قال أبو جعفر : -رحمه الله-: معنى هذا أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء، إنما هو في الرجال المجامعين، لا في النساء المجامعات، وأن المخالطة توجب على النساء وإن لم يكن معها إنزال، وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم، فالنظر على ذلك: أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم.


