8 - كتاب الطلاق
1 - باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة ، متى يكون له ذلك ؟
4457 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر ، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : فعل ذلك عبد الله بن عمر .
فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم يطلقها ، قال : ثم تلا : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، أي : في قبل عدتهن .


