4498  - حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن  عبد ربه بن سعيد  ، عن نافع  ، أن معاوية  كتب إلى زيد بن ثابت  يسأله ، فكتب : ( إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه ) . قال نافع   : وكان  ابن عمر  يقوله   . 
قالوا : فهذه أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في ذلك ، تدل على ما ذكرناه . 
قيل لهم : هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأما إذا اختلفوا فيه ، فقال بعضهم ما ذكرتم ، وقال آخرون منهم بخلاف ذلك ، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة ، فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الأقراء غير الأطهار . 
				
						
						
