4501  - حدثنا  يونس  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  أخبره ، عن نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، كان يقول : إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان   . 
قال  أبو جعفر   : فهذا  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما ، وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعمر  رضي الله عنه : فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار ، إذا كان قد جعلها الحيض . 
				
						
						
