4502 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا محمد بن راشد ، عن مكحول ، أنه قدم المدينة ، فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة ، فلا رجعة له عليها .
قال : فسألت عن ذلك بالمدينة ، فبلغني أن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وأبا الدرداء رضي الله عنهم ، كانوا يجعلون له عليها الرجعة ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة .


