4534  - وذكر في ذلك ما قد حدثنا  ابن مرزوق  قال : ثنا  أبو عامر العقدي  قال : ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  عمرو بن أبي عمرو  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  أنه سئل عن قوله تعالى : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  فقال : الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ، فقال : ففاطمة  حرمت السكنى لبذائها ، والنفقة لأنها غير حامل   . 
قال : وهذا حجة لنا في قولنا : إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا . 
قيل له : لو خرج معنى حديث فاطمة  من حيث ذكرت لوقع الوهم على عمر   وعائشة  وأسامة  ومن أنكر ذلك رضي الله عنهم على فاطمة  معهم ، وقد كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك ، فكيف ولو صح حديث فاطمة  لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه . 
وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها السكنى لبذاها كما ذكرت ، ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله عز وجل ، وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت زوجها ؛ لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى ترجع إلى منزله . 
فكذلك فاطمة  منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها . 
فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراده إن كان حديث فاطمة  صحيحا ، وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت . 
وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا . 
ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى كما حكمت أنت عليه ؛ لأن القول عليه بالظن حرام ، كما أن القول بالظن على الله حرام . 
وقد روي عن  ابن عمر  رضي الله عنهما في الفاحشة المبينة غير ما قال  ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما . 
				
						
						
