4578  - حدثنا  ابن أبي داود  قال : ثنا  عمرو بن خالد  قال : ثنا  زهير بن معاوية  ، عن سعد بن إسحاق   - أو إسحاق بن سعد   - ثم ذكر بإسناده مثله . وقال : الفريعة  ، ولا أدري أذكر سؤال عثمان  إياها وقضاءه به أم لا ؟ 
قال  أبو جعفر   : فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريعة  من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من إحدادها ، وقد ذكرنا في حديث أسماء  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : تسكني ثلاثا ، ثم اصنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها ، وهو جعفر بن أبي طالب  رضي الله عنه . 
ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاث ، وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث  زينب بنت جحش   وعائشة   وأم سلمة   وأم حبيبة   . 
وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره إلى المتوفى عنها زوجها . 
فاحتمل أن يكون ذلك في العدة التي تجب بعقد النكاح ، فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها مثل ما على المتوفى عنها زوجها . 
واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة ، فنظرنا في ذلك ؛ إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا . 
 [ ص: 79 ] فقال قائلون : لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد . 
وقال آخرون : بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفى عنها زوجها . 
فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفى عنها زوجها ، وذلك حق عليها ليس لها تركه ، كما ليس لها ترك العدة . 
فلما ساوت المتوفى عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب كلتيه عليها . 
فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها ، وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين . 
				
						
						
