4693  - حدثنا أحمد بن داود  قال : ثنا أبو عمر الحوضي  قال : ثنا  همام   - فذكر بإسناده مثله . 
فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لله شريك ) على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك ، فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق . 
 [ ص: 108 ] فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه ، وزاد حديث  أبي هريرة  عليه وعلى حديث  ابن عمر  رضي الله عنهما وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا . 
فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق ، ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ، ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق ، وهذا قول  أبي يوسف   ومحمد   - رحمة الله عليهما - وبه نأخذ . 
فأما  أبو حنيفة  رضي الله عنه فكان يقول : إن كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار ؛ إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان ولاؤه للمعتق . 
وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ؛ إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان . 
				
						
						
