1704 [ 891 ] وعن أبي هريرة ، عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير إذنه فإن نصف أجره له) .
رواه أحمد (2 \ 316)، والبخاري (5192)، ومسلم (1026) .


