الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1933 [ 1012 ] وعن عائشة قالت : كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم- .

                                                                                              وفي رواية : وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                              رواه البخاري (1950)، ومسلم (1146) (151)، وأبو داود (2399)، والترمذي (783)، والنسائي (4 \ 191) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقول عائشة -رضي الله عنها- : ( أنها يكون عليها الصوم فما تستطيع أن تقضيه حتى يأتي شعبان ) ; فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس على الفور ; خلافا لداود في إيجابه إياه ثاني شوال ، ومن لم يصمه كذلك فهو آثم عنده . وهذا الذي صار إليه داود خلافا لما يفهم من هذا الحديث ومن قوله تعالى : فعدة من أيام أخر ; فإنه لم يعينها ، ولا قيدها بقيد ، فتعيينها تحكم بغير دليل .

                                                                                              وحديث عائشة هذا وإن لم تصرح فيه برفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يعلم : أنه لا يخفى مثله عنه ، ولا أن أزواجه ينفردن بآرائهن في مثل هذا الأمر المهم الضروري ، فالظاهر : أن ذلك عن إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسويفه لهن ذلك . فوقت قضائه على هذا : من شوال إلى شعبان . وهو قول مالك ، والشافعي . فله أن يوقعه في أي وقت من أوقات المدة المذكورة شاء . وحينئذ يأثم مؤخره عن شعبان لتفريطه .

                                                                                              ثم هل تلزمه كفارة لذلك ، أم لا تلزمه ؟ فالأول قول مالك ، والشافعي ، ومعظمهم . وقال به ابن عباس ، وعائشة . وذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وداود : إلى أنه لا كفارة عليه .

                                                                                              ثم اختلف أصحابنا فيما به يكون مفرطا : فمعظم الشيوخ: على أنه لا يكون مفرطا إلا بترك القضاء عند خروج مقدار ما عليه من أيام الصوم من شعبان . ولو صح من سنته ، ثم جاءه ما منعه حتى دخل عليه رمضان ; لم تلزمه الكفارة .

                                                                                              وقال بعضهم : إنه تراعى صحته ، وإقامته من أول عامه ، فمن صح من [ ص: 206 ] شوال فما بعده مدة يمكنه فيه قضاء ما عليه فلم يفعل حتى جاءه ما منعه حتى دخل عليه رمضان ; فقد لزمته الكفارة . ونحوه في " المدونة " .

                                                                                              قلت : والقول الأول جار على القياس في التوسيع لوقت الصلاة ; فإنه لو صح في أول وقت الصلاة ، ثم أغمي عليه مثلا ; حتى خرج الوقت ; أعني : وقت الضرورة عند أصحابنا لم يلزمه قضاء ، وعلى ذلك القياس : لو مات في أثناء السنة لم يقض . وقد حكى أبو حامد : إجماع السلف على ذلك القياس في الصلاة ، اللهم إلا أن يخاف الفوت لحضور سببه ; فيتعين الفعل إذ ذاك ، فإن أخره أثم .

                                                                                              وأما القول الثاني : فإنما يتمشى على مذهب من يقول : إنه موسع بشرط سلامة العاقبة ، كما يقوله الكرخي . ولا نعلم أحدا من أصحابنا قال به ، غير أن هذا الفرع يقتضي مراعاة ذلك الأصل ، والله تعالى أعلم .

                                                                                              ثم اختلف في قضاء رمضان : هل من شرطه التتابع ؟ وبه قال جماعة من الصحابة ، والتابعين ، وأهل الظاهر . أو ليس من شرطه ذلك . وهو مروي أيضا عن جماعة من الصحابة ، والتابعين ، وكافة علماء الأمصار متمسكين بإطلاق قوله تعالى : فعدة من أيام أخر والتقييد لا بد فيه من دليل ، ولا حجة في قراءة عبد الله " متتابعات " ; إذ ليست تلك الزيادة بقرآن متواتر ، ولا مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يعمل بها ، وهي محمولة على أنها من تفسير ابن مسعود لرأي رآه . والله تعالى أعلم .

                                                                                              وقولها : ( الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، وفي الرواية [ ص: 207 ] الثالثة : ( فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ; كل هذه الألفاظ محومة على أن مراعاة حقوق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أزواجه كانت الموجبة لتأخير قضاء رمضان إلى شعبان .

                                                                                              وتفيد أن تأخير القضاء إلى شعبان مسوغ ، وأن المبادرة به أولى ، وأن ذلك التأخير كان عن إذنه - صلى الله عليه وسلم - . وارتفع ( الشغل ) في الرواية الأولى على أنه فاعل بفعل مضمر ، دل عليه المساق ; كأنها قالت : منعني الشغل .

                                                                                              وظاهر مساق الألفاظ : أنها من قول عائشة ، وخصوصا : في الرواية الثالثة ، فإن ذلك نص ; غير أن البخاري ذكر الرواية الأولى ، ثم قال : (قال يحيى : الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) . فقال لذلك بعض علمائنا : إن ذلك القول في الرواية الأولى ليس من قول عائشة ، وإنما هو من قول غيرها ، وسكت عنه .

                                                                                              قلت : وهبك أن الرواية الأولى قابلة للاحتمال ، لكن الثالثة لا تقبل شيئا من ذلك ، فتأملها .




                                                                                              الخدمات العلمية