2340  (44) باب 
من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وفي ركوب الهدي 
[  1176  ] عن  عمرة بنت عبد الرحمن  أن زيادا كتب إلى  عائشة  أن  عبد الله بن عباس  قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك . قالت  عمرة:  قالت  عائشة:  ليس كما قال  ابن عباس ،  أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه  وسلم- بيديه، ......... ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي . 
رواه أحمد ( 6/ 78 و 85) والبخاري ( 1696)، ومسلم ( 1321) (369)، وأبو داود (1757 و 1759)، والترمذي (908)، والنسائي ( 5/ 171)، وابن ماجه (3098). 
     	
		 [ ص: 421 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					