3359  (28) باب 
جواز إعمال الحيلة في قتل الكفار 
وذكر قتل كعب بن الأشرف  
[  1317  ] عن  جابر  قال : قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: " من لكعب بن الأشرف؟  فإنه قد آذى الله ورسوله".  فقال  محمد بن مسلمة:  يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم". قال: ائذن لي فلأقل. قال: "قل". فأتاه ، فقال له، وذكر ما بينهما، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة ، وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال: فما ترهنني؟ ترهنني نساءكم، قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال : ترهنوني أولادكم، قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة. (يعني السلاح) قال: نعم. وواعده أن يأتيه بالحارث،  وأبي عبس بن جبر،   وعباد بن بشر،  قال: فجاؤوا فدعوه ليلا، فنزل إليهم . 
وفي رواية : قالت امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، قال: إنما هذا محمد ،  ورضيعه، وأبو نائلة،  إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب، قال محمد:  إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، قال: فلما نزل ، نزل وهو متوشح، فقال: نجد منك ريح الطيب، فقال: نعم، تحتي فلانة، هي أعطر نساء العرب، قال: فتأذن لي أن أشم منه، قال: نعم، فشم، فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم! قال: فقتلوه . 
رواه البخاري (2510)، ومسلم (1801)، وأبو داود (2768). 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					