باب حد السرقة
م1 - واتفقوا: على
nindex.php?page=treesubj&link=10242وجوب قطع يد السارقة والسارق في الجملة إذا جمع أوصافا منها: الشيء المسروق الذي يقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصا، وبيان هذا كله يأتي في تفصيل المسائل - إن شاء الله تعالي.
قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
م1 - وَاتَّفَقُوا: عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10242وُجُوبِ قَطْعِ يَدِ السَّارِقَةِ وَالسَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا جَمَعَ أَوْصَافًا مِنْهَا: الشَّيْءُ الْمَسْرُوقُ الَّذِي يُقْطَعُ فِي جِنْسِهِ، وَنِصَابُ السَّرِقَةِ، وَأَنْ يَكُونَ السَّارِقُ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ، وَأَنْ تَكُونَ السَّرِقَةُ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَخْصُوصًا، وَبَيَانُ هَذَا كُلِّهِ يَأْتِي فِي تَفْصِيلِ الْمَسَائِلِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالِي.
قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .