الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م33 - ثم اختلفوا: هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: لا تساويه في شيء من الجراح، بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير.

وقال مالك، والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه: تساوي المرأة الرجل [ ص: 199 ] في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل.

وقال أحمد في الرواية الأخرى، وهي أظهر روايتيه وإياها اختار الخرقي: تساوي المرأة الرجل في أرش الجراح إلى ثلث الدية، فإذا زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل.

التالي السابق


الخدمات العلمية