الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م34 - واتفقوا: إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ونوى شيئا معينا فإنه على ما نواه.

فإن حلف بذلك ولم ينو شيئا أو قال: أنت طالق إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك؟.

فقال أبو حنيفة: إن قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فالإذن في كل مرة لا بد منه، ولو قال إن أن آذن لك أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك، كفى مرة واحدة.

وقال مالك، والشافعي: الخروج الأول يحتاج إلى إذن، وسواء قال بغير إذن أو إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، ولا يفتقر إلى إذن بعده لكل مرة، هذا نصهما.

[ ص: 283 ] وقال أحمد: يحتاج كل مرة إلى إذن وسواء قال: حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك.

التالي السابق


الخدمات العلمية