[ ص: 280 ] فصل ( الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن ) . 
هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق  ؟ ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها ، أو يجب غض البصر عنها  ، أو في المسألة قولان ؟ قال  القاضي عياض  في حديث جرير  قال : سألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة { فأمرني أن أصرف بصري    } . رواه  مسلم  قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي . 
ذكره الشيخ محيي الدين النواوي  ، ولم يزد عليه ، وقال في المغني عقيب إنكار  عمر  رضي الله عنه على الأمة التستر : وقوله : إنما القناع للحرائر قال : ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره ، بل أمر به ، وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي :  صلى الله عليه وسلم { إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه    } . 
وقال الشيخ تقي الدين    : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، ولمن اختار هذا أن يقول : حديث جرير  لا حجة فيه ; لأنه إنما فيه وقوعه ، ولا يلزم منه جوازه ، فعلى هذا هل يشرع الإنكار ؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف ، وقد تقدم الكلام فيه . فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية  جائز من غير شهوة ولا خلوة ، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					