[ ص: 287 ] فصل ( في ) . نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف
سأل الإمام رجل فقال : أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري أفأتكلم بها ؟ فقال : أخبر بالسنة ، ولا تخاصم عليها فعاد عليه القول فقال : ما أراك إلا رجلا مخاصما . وقد تقدم كذلك ، وهذا المعنى قاله أحمد فإنه أمر بالإخبار بالسنة قال : فإن لم يقبل منك فاسكت . مالك
وسبق في فصول الكذب ما يتعلق بالمراء والجدال ونحو ذلك .
وفي مسائل عن أبيه قال : وسألته عن رجل يبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة ، وينسبونه إلى الرفض إذا فعل ذلك هل يجوز له ترك الرفع قال أبي : لا يترك ، ولكن يداريهم . صالح بن الإمام أحمد
وقال حدثنا أحمد سمعت أبي يقول : ما أغضبت رجلا قط فسمع منك . معتمر بن سليمان
وقال من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . الشافعي
وقال في الغنية ، وقال من وعظ أخاه بالعلانية فقد شانه ، ومن وعظه سرا فقد زانه . ولعله عن أبو الدرداء : قال أم الدرداء : روي عنها أنها قالت : من وعظ أخاه سرا فقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد شانه . وفي الصحيحين تأخير الخلال عثمان يوم الجمعة ، وجاء على المنبر فقال : أية ساعة هذه ؟ قال في شرح وعمر قاله توبيخا وإنكارا لتوبيخه لا لتأخيره إلى هذا الوقت ، ففيه تفقد الإمام رعيته ، وأمرهم بصلاح دينهم ، والإنكار على مخالف السنة ، وإن كان كبير القدر . مسلم
وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع الناس ، وفي قول عثمان شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت فيه [ ص: 288 ] قال الشيخ الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم : فإن فعل ذلك ولم ينفعه أظهر حينئذ ذلك واستعان عليه بأهل الخير ، وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان ، وتقدم في حفظ اللسان خبر عبد القادر { ابن عباس } . كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما