[ ص: 431 ] فصل ( في كراهة السياحة إلى غير مكان معلوم ولا غرض مشروع    ) . 
قال ابن الجوزي    : السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف منهي عنه فقد روينا أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : { لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام    } وقال الإمام  أحمد  ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين ، ولأن السفر يشتت القلب فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به . انتهى كلامه . 
وفي الحديث عنه  عليه السلام { أنه قال : سياحة أمتي الصوم ، ورهبانيتهم الجهاد    } . 
وفي حديث آخر عنه أيضا قال : { سياحة أمتي الجهاد ورهبانيتهم الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة    } فأما الحديث في أن { السياحة الصوم    } فرواه ابن جرير  في تفسيره بإسناده عن  أبي هريرة  مرفوعا وموقوفا قال بعضهم : والموقوف أصح ورواه ابن جرير  أيضا بإسناده عن  عبيد بن عمير  عن النبي  صلى الله عليه وسلم مرسلا وإسناده جيد . 
وأما الحديث في أن { السياحة الجهاد    } فرواه أبو داود  بإسناده عن النبي  صلى الله عليه وسلم أحسبه من حديث  عائشة    . 
وروى  ابن حبان  في صحيحه عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال : { رهبانية أمتي الجهاد    } . 
وعن عكرمة  في  قوله تعالى  [ ص: 432 ]   { السائحون     } قال : هم طلبة الحديث وقال محمد بن موسى الخياط    : سألت  أحمد بن حنبل  ما تقول في السياحة ؟ قال : لا ، التزويج ولزوم المسجد . ذكره ابن الأخضر  فيمن روى عن  أحمد    . 
				
						
						
