ونص الإمام أحمد رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله على صحة ضمان دين الميت المفلس ولم يفرقوا بين كون سببه محرما أو لا ، وبين التائب وغيره لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير ولم يخلف وفاء حتى ضمنها أبو قتادة رواه البخاري .
وامتنع من الصلاة على من عليه ديناران حتى ضمنهما أبو قتادة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه .
وروى الدارقطني وغيره أن عليا رضي الله عنه ضمنها فالظاهر أنها وقائع ، والظاهر من الصحابة رضي الله عنهم قصد الخير ونية الأداء وأنهم عجزوا عن ذلك .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة { الآن بردت عليه جلده } لما وفى عنه رواه أحمد وأبو داود والطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة ، وجماعة وإسناده حسن ورجاله ثقات وفيهم عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وحديثه حسن ، وعندنا يجتمع القطع والضمان على [ ص: 75 ] السارق وذكره في المغني إجماعا مع بقاء العين مع الحد كفارة لإثم ذلك الذنب لقوله عليه السلام { ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة } متفق عليه من حديث عبادة ، ومع أن الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره ، ولهذا لما كانت التوبة مؤثرة في إسقاط حد ذلك ذكروها ولما لم تؤثر لم يذكروها .


