الثانية والعشرون ، قال : قال  ابن القاسم     : إذا قال : ضاعت من سنين وكنت أطلبها وأرجو وجودها ، ولم يسمع ذلك منه وأنت حاضر ، ولم يذكر ذلك لك    : صدق ولا يضمن ; لأنه أمين إلا أن يكون قد طلبت منه فأقر أنها عنده ثم ادعى الضياع قبل ذلك ، وكذلك القرض ، وضمنه  أصبغ  في الأول ; لأن سكوته وأنت حاضر ، وطول الزمان وفيه قال : وقول  ابن القاسم  أظهر ; لأنه أمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					