الفرع السادس 
قال  أشهب     : إذا قلت : أودع مالي عندك ، فقال لك : ادفعه لعبدي فدفعته فاستهلكه العبد  هو في ذمة العبد وإن كان السيد غرك ، ولا يكون ذلك في ذمة العبد بإقراره حتى تشهد بينته باستهلاكه قاله   ابن عبد الحكم  ، وقيل : يضمن السيد إذ غرك على الخلاف ، فالغرور بالقول ، وإذا ضمن السيد بيع ذلك العبد وغيره من ماله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					