[ ص: 287 ] المانــع التاسع 
تهمة الحرص على منصب الشهادة بالابتداء بها حيث لا تجب    . ففي الجــواهر : كالزنى وشرب الخمر ، قال  ابن القاسم     : يكتم ولا يشهد بها إلا في جرحة إن شهد على أحد ، أو حق لآدمي فلا يبتدأ به ، وإن لم يكن صاحب الحق يعلم ، أعلمه بما له عنده من الشهادة ، فإن بادر بها قبل طلبه لها لم يقبل ، قال الإمام  أبو عبد الله     : إذا حلف على صحة شهادته  قدح ذلك في شهادته ; لأن اليمين دليل التعصب والحمية والحرص على قبول الشهادة ، قال صاحب البيان : الصحيح : عدم القدح إلا أن يتبين له مقصود قبل المشهود عليه ، وقد أمر الله تعالى نبيه فيما ينقله من الشهادة بالحلف فقال : ( قل بلى وربي لتبعثن    ) ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون    ) المانــع العاشر 
تهمة الريبة    : قال  ابن يونس     : قال  مالك     : إذا قال المريض : كل شهادة أشهد بينكما فهي باطل ، ثم شهد بينهما بعد ذلك وقال : كنت مريضا أخاف [ . . . ] وسأل  أبو بكر بن حزم القاسم بن محمد  عن شهادة عنده فلم يذكرها ، ثم ذكرها [ . . . ] ذكرت [ . . . ] كان [ . . . ] رددنا ، قال  مالك     : إذا أنكر ثم ذكر ، قبل إن كان مبرزا ولم يمر من طول الزمان ما ينكر ، قال   سحنون     : إذا قال : أخبروني لأذكر ، قبل إن كان مبرزا ، وإن قال : ما عندي علم ثم رجع ، فقد اختلف فيه قول  مالك  ، قال  ابن القاسم     : إذا شهد بعشرة ثم رجع إلى خمسة عشر قبل ، قال  ابن حبيب     : إذا كان بين العدالة ، وكذلك إن نقص ، قال صاحب البيان : إذا كان ممن لا يتهم في عقله فما زاد أو نقص قبل الحكم قبل في المستقبل ، ولو لم يكن في عدالته كذلك لم تقبل في المستقبل ، وهو ظاهر قول  ابن القاسم  في السرقة من المدونة ، وفي   [ ص: 288 ] كتاب الأقضية : يؤدب مع إسقاط شهادته في المستقبل ، وقال   سحنون     : لا يؤدب الراجع عن شهادته قبل الحكم ; ليلا يمتنع الناس عن الرجوع إلى الحق ، والحاصل فيمن اشتبه عليه فرجع قبل الحكم بشهادته  ، قبل رجوعه ، وفيما يستقبل أو بعد الحكم لم ينقض ، واختلف في تضمينه ، وفي رده في المستقبل ، ويقبل المبرز اتفاقا ، وإن رجع ولم يأت بعذر يشبه ، وتبين بعده الزور ، أدب ولم يقبل في المستقبل ، رجع قبل الحكم أو بعده . وقيل : لا يؤدب إذا رجع قبل الحكم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					