37607 - قال  مالك  ، في الصبي لا مال له ، والمرأة التي لا مال لها ، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث    : إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالها خاصة ، إن كان لهما مال أخذ منه ، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ، ليس على العاقلة منه شيء ، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي ، وليس ذلك عليه . 
     	
		
				
						
						
