الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        37878 - قال مالك ، في جماعة من الناس ، اقتتلوا ، فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح ، لا يدرى من فعل ذلك به : إن أحسن ما سمع في ذلك أن فيه العقل وأن عقله على القوم الذين نازعوه ، وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين ، فعقله على الفريقين جميعا .

                                                                                                                        [ ص: 230 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 230 ] 37879 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه قد سمع في هذه المسألة اختلافا ، والاختلاف أن يسمع دعوى أولياء المقتول ، ثم يحكم فيه بالقسامة ، على كل مذهبه في ما توجبه القسامة من القود أو الدية على ما يأتي بعد إن شاء الله - عز وجل .

                                                                                                                        37880 - وذكر أبو بكر قال : حدثني محمد بن عدي ، عن أشعث ، عن الحسن ، في قوم تناضلوا ، وأصابوا إنسانا ، لا يدرى أيهم أصابه ، قال : الدية عليهم كلهم .

                                                                                                                        37881 - قال : وحدثني محمد بن بكر عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أتى حجر عابر ، في إمارة مروان ، فأصاب ابن نسطاس عم عامر بن عبد الله بن نسطاس ، لا يعلم من صاحبه الذي قتله ، فضرب مروان ديته على الناس .

                                                                                                                        37882 - قال أبو عمر : جاء عن عمر ، وعلي - رضي الله عنه ما - أنهما قضيا في قتيل الزحام بالدية ، في بيت المال .

                                                                                                                        37883 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن وهب بن عقبة العجلي ، عن يزيد بن مذكور الهمداني : أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام ، فجعل علي ديته في بيت المال .

                                                                                                                        37884 - قال : وأخبرنا الثوري ، عن الحكم ، عن الأسود ، أن رجلا قتل في [ ص: 231 ] الكعبة ، فسأل عمر عليا ، فقال : من بيت المال .

                                                                                                                        37885 - وذكر وكيع ، قال : حدثني وهب بن عقبة ، ومسلم بن يزيد بن مذكور ، سمعاه من يزيد بن مذكور ، أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة ، فأفرجوا عن قتيل ، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال .

                                                                                                                        37886 - قال وكيع : وحدثني شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، أن رجلا قتل في الطواف ، فاستشار عمر الناس ، فقال علي - رضي الله عنه - : ديته على المسلمين ، أو قال : من بيت المال .

                                                                                                                        37887 - وروى معمر ، عن الزهري ، قال : من قتل في زحام ، فإن ديته على الناس ، على من حضر ذلك في جمعة أو غيرها .

                                                                                                                        37888 - قال أبو عمر : ليس فيه شيء عند مالك ، والشافعي ، وإن وداه السلطان من بيت المال فحسن ، والله الموفق للصواب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية