الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1618 1614 - مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد ، إلا أن يشاؤوا ذلك .

                                                                                                                        1615 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، مثل ذلك ، قال مالك إن ابن شهاب قال : مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول ، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة ، إلا أن تعينه العاقلة ، عن طيب نفس منها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37561 - قال أبو عمر : هذه الآثار كلها في معنى واحد ، هو أن العاقلة ، ليس عليها أن تحمل شيئا من دية العمد ، والعمد لا دية فيه ، إنما فيه القود ، إلا أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل ، ليأخذوا الدية ، ويصطلحوا على ذلك ، أو يعفو أحدهم ممن له العفو ، فيرتفع القتل ، وتجب الدية لمن لم يعف بشرط ، أو بغير شرط ، أو تكون الجناية فيما دون النفس من الجراح عمدا ، تبلغ الثلث فصاعدا ، أولم يكن إلى القصاص سبيل ، كالجائفة ، وشبهها .

                                                                                                                        [ ص: 181 ] 37562 - وقد مضى القول فيمن يحملها وما للعلماء من التنازع في ذلك .

                                                                                                                        37563 - وكذلك شبه العمد عند بعض العلماء .

                                                                                                                        37564 - وكذلك قتل الأبوين ولدهما عمدا .

                                                                                                                        37565 - هذا كله عمد ، تجب فيه الدية ، ويحملها الجاني في ماله ، عند بعض العلماء .

                                                                                                                        37566 - وما لم نذكره من ذلك يأتي ذكره في موضعه ، إن شاء الله .

                                                                                                                        37567 - وقد ذكرنا في باب : عقل الشجاج قول ابن عباس : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .

                                                                                                                        37568 - ولا مخالف له من الصحابة .

                                                                                                                        37569 - وعلى قوله جمهور العلماء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية