الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1607 [ ص: 64 ] 1589 - مالك ، أنه سمع ابن شهاب يقول : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ، ولا يقاد منه . قال مالك : وإنما ذلك في الخطأ ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد ، كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36902 - قال أبو عمر : هو كما قال مالك في الخطأ ، لا خلاف فيه .

                                                                                                                        36903 - وقد ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، قال : لا تقتص المرأة من زوجها .

                                                                                                                        36904 - قال سفيان : ونحن نقول : تقتص منه ، إلا في الأدب .

                                                                                                                        36905 - وقد ذكر هذه المسألة بعينها ، من قوله ، في باب القصاص بالجراح .

                                                                                                                        36906 - وسيأتي هنالك إن شاء الله عز وجل ، ما للعلماء في ذلك .

                                                                                                                        36907 - ونذكر ما بين أهل العلم أيضا من التنازع في القصاص بين الرجال والنساء ، إن شاء الله ، في باب القصاص في القتل ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية