الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        37523 - قال مالك : الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر ، إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة ، فيقتل به .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37524 - قال أبو عمر : اختلف أهل العلم ، في قتل المؤمن بالكافر .

                                                                                                                        37525 - فقال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والليث ، والثوري ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود الظاهري لا يقتل مؤمن بكافر .

                                                                                                                        37526 - إلا أن مالكا ، والليث ، قالا : إن قتله قتل غيلة ، قتل به .

                                                                                                                        [ ص: 171 ] 37527 - وقتل الغيلة عندهم ، أن يقتله بماله ، كما يصنع قاطع الطريق ، لا يقتله لثائرة ولا عداوة .

                                                                                                                        37529 - وهو قول إبراهيم ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        37530 - قال أبو عمر : احتج الكوفيون لقولهم : إن المسلم يقتل بالكافر على كل حال ، بحديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، قال : قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أنا أحق من وفى بذمته " .

                                                                                                                        37531 - وهذا حديث منقطع ، لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث ، لضعفه .

                                                                                                                        37532 - ورووا فيه عن عمر - رضي الله عنه - حديثا لا حجة لهم فيه .

                                                                                                                        37533 - ذكر وكيع ، قال : حدثني محمد بن قيس ، عن عبد الملك بن [ ص: 172 ] ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : أن اقتلوه به ، فقيل لأخيه حنين قال : حتى يجيء على العصبة . قال : فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين ، فكتب أن لا يقيدوا به ، قال : فقد جاء الكتاب وقد قتل .

                                                                                                                        37534 - قال أبو عمر : لو كان القتل عليه واجبا ، ما كان عمر ليكتب ألا يقتل ، لأنه من فرسان المسلمين ، لأن الشريف والوضيع ، ومن فيه غنى ومن ليس فيه غنى ، في الحق سواء .

                                                                                                                        37535 - وقد روي هذا الخبر بما دل عليه أنه شاور ، فقال له - إما علي ، وإما غيره - فإنه لا يجب عليه قتل ، فكتب أن لا يقتل .

                                                                                                                        37536 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال بن سبرة ، قال : قتل رجل من فرسان الكوفة عباديا من أهل الحيرة ، فكتب عمر أن أقيدوا أخاه منه ، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي ، فقتله ، ثم جاء كتاب عمر : ألا تقتلوه ، وقد قتله .

                                                                                                                        37537 - وروى شعبة ، عن عبد الملك ، عن النزال مثله .

                                                                                                                        [ ص: 173 ] 37538 - وكتاب عمر الثاني دليل على ما قلناه ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        37539 - وذكر وكيع عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي - رضي الله عنه - : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا حر بعبد .

                                                                                                                        37540 - واحتجوا أيضا بخبر الزهري ، عن سعيد بن المسيب في قصة قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة ، وهما كافران ، وأن عثمان والمهاجرين أرادوا أن يقيدوا من عبيد الله .

                                                                                                                        [ ص: 174 ] [ ص: 175 ] 37541 - هذا لا حجة فيه ، لأن الهرمزان قد كان أسلم ، وجفينة لم يكن أسلم .

                                                                                                                        37542 - وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر .

                                                                                                                        37543 - واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي ، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه .

                                                                                                                        37544 - وهذا لعمري قياس حسن ، لولا أنه باطل عند الأثر الصحيح ، ولا مدخل للقياس والنظر مع صحة الأثر .

                                                                                                                        37545 - حدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال حدثني ابن عيينة ، عن مطرف بن طريف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، قال : قلنا لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه : هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرآن ، فقال : لا ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله رجلا ، فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : " العقل وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر " .

                                                                                                                        [ ص: 176 ] 37546 - وبه عن أبي بكر ، قال : حدثني ابن أبي زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يقتل مؤمن بكافر " .

                                                                                                                        37547 - فإن قيل قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " يعني بكافر ، والكافر : الذي لا يقتل به ذو العهد ، هو الحربي ، قالوا : ولا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد ، لارتفاع الفائدة في ذلك ، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم ، والعهد يحقن الدم ، قيل له : بهذا الخبر علمنا لأنه معلوم ، أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله ، وهي فائدة الخبر ، ومستحيل أن يأمر الله تعالى بقتل الكفار حيث وجدوا ، وثقفوا ، وهم أهل الحرب ، ثم يقول : لا يقتل مؤمن بكافر ، أمر ثم يقتله ، وقتاله : ووعدكم الله بجزيل الثواب على جهاده ، هذا مالا يظنه ذو لب ، فكيف يخفى مثله على ذي علم .

                                                                                                                        37548 - وقد احتج الشافعي بأنه لا خلاف فيه أنه لا يقتل المسلم بالحربي المستأمن ، فكذلك الذمي ، لأنهما في تحريم القتل سواء .

                                                                                                                        37549 - حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن حنبل ، ومسدد ، قالا : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : حدثني سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثني قتادة عن الحسن ، [ ص: 177 ] عن قيس بن عباد ، قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي - رضي الله عنه - فقلنا : هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ ، قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، وأخرج كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " .

                                                                                                                        37550 - قال أبو عمر : في قوله - صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " دليل على أن غير المسلمين لا تكافئ دماؤهم دماء المسلمين .

                                                                                                                        37551 - وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح ، فالنفس بذلك أحرى ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        37552 - وأما قول مالك : " أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيلة ، قتل به " فقد قالت به طائفة من أهل المدينة ، وجعلوه من باب المحاربة ، وقطع السبيل .

                                                                                                                        37553 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني معن بن عيسى ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن : أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله غيلة ، فأوتي به أبان بن عثمان ، وهو إذا ذاك على [ ص: 178 ] المدينة ، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي ، أن يقتل به .

                                                                                                                        37554 - قال أبو عمر : قوله - صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " قول عام ، لم يستبن غيلة ولا غيرها .

                                                                                                                        37555 - وقد أجمعوا أنه لا يعتبر فيه حكم المحارب في تخيير الإمام ، ولو كان محاربا اعتبر ذلك فيه ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية