37728 - قال  مالك     : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن قاتل العمد لا يرث  من دية من قتل شيئا ، ولا من ماله ، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث ، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا  ، وقد اختلف في أن يرث من ماله ، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ، وليأخذ ماله ، فأحب إلي أن يرث من ماله ، ولا يرث من ديته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					