37777 - قال  مالك     : والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق ، أو يربط الدابة  ، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين ، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين ، فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره ، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة ، وما بلغ الثلث فصاعدا ، فهو على العاقلة ، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين ، فلا ضمان عليه فيه ، ولا غرم ، ومن ذلك ، البئر يحفرها الرجل للمطر ، والدابة ، ينزل عنها الرجل للحاجة  ، فيقفها على الطريق ، فليس على أحد في هذا غرم . 
     	
		
				
						
						
